الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
وقيل:إنه سار لتلقي أبي عبد الله الشيعي فقال له:يا شيخ!بم كنت تقضي؟فقال إبراهيم بن يونس:بالكتاب والسنة.قال:فما السنة؟قال:السنة السنة.قال ابن الحداد:فقلت للشيعي:المجلس مشترك أم خاص؟قال:مشترك.فقلت:أصل السنة في كلام العرب المثال قال الشاعر:تريك سنة وجه غير مقرفة ... ملساء ليس بها خال ولا ندب (1)أي صورة وجه ومثاله.والسنة محصورة في ثلاث:الائتمار بما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم- والانتهاء عما نهى عنه والائتساء بما فعل.فقال الشيعي:فإن اختلف عليك النقل وجاءت السنة من طرق؟قلت:أنظر إلى أصح الخبرين كشهود عدول اختلفوا في شهادة.قال:فلو استووا في الثبات؟قلت:يكون أحدهما ناسخا للآخر.قال:فمن أين قلتم بالقياس؟قلت:من كتاب الله:{يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة:95] فالصيد معلومة عينه فالجزاء أمرنا أن نمثله بشيء من النعم ومثله في تثبيت القياس:{لعلمه الذين يستنبطونه} [النساء:83] والاستنباط غير منصوص.ثم عطف على موسى القطان فقال:أين وجدتم حد الخمر في كتاب الله تقول:اضربوه بالأردية وبالأيدي ثم بالجريد (2)؟فقلت أنا:إنما حد قياسا على حد القاذف لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى (3) __________(1) البيت لذي الرمة وهو في ديوانه ص 8 من قصيدته التي مطلعها: ما بال عينك منها الماء ينسكب * كأنه من كلى مفرية سرب وقوله: سنة وجه: أي صورة وجه.والندب: الاثر من الجراح.(2) ثبت ذلك من حديث أنس عند البخاري: 12 / 54 في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ومسلم (1706) في الحدود: باب حد الخمر من طريق شعبة عن قتادة عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ".(3) أخرجه مالك: 2 / 55 في الاشربة: باب الحد في الخمر وعنه الشافعي: =
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 208 - مجلد رقم: 14
|